الثلاثاء، 14 أكتوبر 2014

شبهة ابي بكر لا يعلم معنى الكلالة


جهل الصديق بحكم الكلالة
قال الرافضي: ((وَخَفِيَ عليه أكثر أحكام الشريعة، فلم يعرف حكم الكلالة، وقال: أقول فيها برأيي، فأن يك صوابا فمن الله، وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان. وقضى بالجد بسبعين قضية. وهويدل على قصوره في العلم)).
والجواب: أن هذا من أعظم البهتان. كيف يخفى عليه أكثر أحكام الشريعة، ولم يكن بحضرة النبي (من يقضى ويُفتى إلا هو؟! ولم يكن النبي (أكثر مشاورة لأحدٍ من الصحابة منه له ولعمر. ولم يكن أحدٌ أعظم اختصاصاً بالنبي (منه ثم عمر.
__________
(1) انظر البخاري ج9 ص 15.
وقد ذكر غير واحد، مثل منصور بن عبد الجبّار السمعاني وغيره، إجماع أهل العلم على أن الصدّيق أعلم الأمة. وهذا بيِّنٌ، فإن الأمة لم تختلف في ولايته في مسألة إلا فصلَّها هوبعلم يبيِّنه لهم، وحجة يذكرها لهم من الكتاب والسنة. كما بيَّن لهم موت النبي (، وتثبيتهم على الإيمان، وقراءته عليهم الآية، ثم بيَّن لهم موضع دفنه، وبيَّن لهم قتال مانعي الزكاة لما استراب فيه عمر، وبيَّن لهم أن الخلافة في قريش في سقيفة بني ساعدة، لمّا ظن من ظن أنها تكون في غير قريش.
وقد استعمله النبي (على أول حجة حجت من مدينة النبي (. وعِلْمُ المناسك أدقّ ما في العبادات، لولا سعة علمه بها لم يستعمله. وكذلك الصلاة استخلفه فيها، ولولا علمه بها لم يستخلفه. ولم يستخلف غيره لا في حج ولا في صلاة.
وكتاب الصدقة التي فرضها رسول الله (أخذه أنس من أبي بكر. وهوأصح ما رُوى فيها، وعليه اعتمد الفقهاء.
وفي الجملة لا يُعرف لأبي بكر مسألة من الشريعة غلط فيها، وقد عُرف لغيره مسائل كثيرة، كما بسط في موضعه.
وأما قول الرافضي: ((لم يعرف حكم الكلالة حتى قال فيها برأيه)).
فالجواب: أن هذا من أعظم علمه. فإن هذا الرأي الذي رآه في الكلالة قد اتفق عليه جماهير العلماء بعده؛ فإنهم أخذوا في الكلالة بقول أبي بكر، وهومن لا ولد له ولا والد، والقول بالرأي هومعروف عن سائر الصحابة، كأبي بكر وعمر وعثمان وعليّ وابن مسعود وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل، لكن الرأي الموافق للحق هوالذي يكون لصاحبه أجران، كرأي الصدِّيق، فإن هذا خير من الرأي الذي غاية صاحبه أن يكون له أجر واحد.
وقد قال قيس بن عُبَاد لعليّ: أرأيت مسيرك هذا: ألعهد عهده إليك رسول الله (أم رأى رأيته؟ فقال: بل رأى رأيته. رواه أبوداود وغيره (1).
__________
(1) انظر مسلم ج4 ص 2143 سنن ابي داوود 4666
فإن كان مثل هذا الرأي الذي حصل به من سفك الدماء ما حصل، لا يمنع صاحبه أن يكون إماماً، فكيف بذلك الرأي الذي اتفق جماهير العلماء على حسنه.
وأما ما ذكره من قضائه في الجد بسبعين قضية، فهذا كذب. وليس هوقول أبي بكر، ولا نُقل هذا عن أبي بكر بل نقل هذا عن أبى بكر يدل على غاية جهل هؤلاء الروافض وكذبهم، ولكن نَقَل بعض الناس عن عمر أنه قضى في الجد بسبعين قضية، ومع هذا هوباطل عن عمر؛ فإنه لم يمت في خلافته سبعون جداً كلٌّ منهم كان لابن ابنه إخوة، وكانت تلك الوقائع تحتمل سبعين قولاً مختلفة، بل هذا الاختلاف لا يحتمله كل جد في العالم، فعُلم أن هذا كذب.
وأما مذهب أبي بكر في الجد؛ فإنه جعله أبُّا، وهوقول بضعة عشر من الصحابة، وهومذهب كثير من الفقهاء [كأبي حنيفة وطائفة من أصحاب الشافعي وأحمد، كأبي حفص البرمكي، ويُذكر رواية عن أحمد] كما تقدم، وهوأظهر القولين في الدليل.
ولهذا يُقال: لا يُعرف لأبي بكر خطأ في الفُتيا، بخلاف غيره من الصحابة؛ فإن قوله في الجد أظهر القولين. والذين ورَّثوا الإخوة مع الجد، وهم عليّ وزيد وابن مسعود وعمر، في إحدى الروايتين عنه، تفرَّقوا في ذلك. وجمهور الفقهاء على قول زيد، وهوقول مالك والشافعي وأحمد، فالفُقَهَاءُ في الجَدِّ: إما على قول أبي بكر، وإما على قول زيد الذي أمضاه عمر. ولم يذهب أحد من أئمة الفُتيا إلى قول عليّ في الجد. وذلك مما يبين أن الحق لا يخرج عن أبي بكر وعمر؛ فإن زيداً قاضِى عمر، مع أن قول أبي بكر أرجح من قول زيد.
وعمر كان متوقفاً في الجد، وقال:"ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيَّنهنَّ لنا: الجد، والكلالة، وأبواب من أبواب الربا".
وذلك لأن الله تعالى سمَّى الجد أبًّا في غير موضع من كتابه، كما قال تعالى:) أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ {[سورة الأعراف: 27]، وقوله:) مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ([سورة الحج: 78]. وقد قال:) يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ {،) يَا بَنِي آدَمَ (في غير موضع.
وإذا كان ابن الابن ابناً، كان أبوالأب أبًّا، ولأن الجدّ يقوم مَقَام الأَبِ في غير مورد النزاع، فإنه يسقط ولد الأم كالأب، ويقدّم على جميع العصبات سوى البنين كالأب، ويأخذ مع الولد السدس كالأب، ويُجمع له بين الفرض والتعصيب مع البنات كالأب.
وأمَّا في العُمَرِيَّتَين زوج وأبوين، وزوجة وأبوين؛ فإن الأم تأخذ الثلث الباقي، والباقي للأب، ولوكان معها جد لأخذت الثلث كله عند جمهور الصحابة والعلماء، إلا ابن مسعود لأن الأم أقرب من الجد، وإنما الجدّة نظير الجد، والأم تأخذ مع الأب الثلث، والجدّة لا تأخذ مع الجد إلا السدس، وهذا مما يقوى به الجد، ولأن الإخوة مع الجد الأدنى، كالأعمام مع الجد الأعلى.
وقد اتفق المسلمون على أن الجد الأعلى يقدّم على الأعمام، فكذلك الجد الأدنى يقدم على الإخوة، لأن نسبة الإخوة إلى الجد الأدنى، كنسبة الأعمام إلى الجد الأعلى، ولأن الإخوة لوكانوا لكونهم بني الأب يشاركون الجد، لكان بنوالإخوة كذلك، كما يقوم بنوالبنين مقام آبائهم. ولما كان بنوالإخوة لا يشاركون الجد، كان آباؤهم الإخوة كذلك، وعكسه البنون: لما كان الجد يفرض له مع البنين، فُرض له مع بني البنين.
وأما الحجة التي تُورى عن عليٍّ وزيد في أن الإخوة يشاركون الجد، حيث شبَّهوا ذلك بأصل شجرة خرج منها فرع، خرج منه غصنان، فأحد الغصنين أقرب إلى الآخر منه إلى الأصل، وبنهرٍ خرج منه نهر آخر، ومنه جدولان، فأحدهما إلى الآخر أقرب من الجدول إلى النهر الأول.
فمضمون هذه الحجة أن الإخوة أقرب إلى الميت من الجد.
ومن تدبّر أصول الشريعة علم أن حجة أبي بكر وجمهور الصحابة لا تعارضها هذه الحجة؛ فإن هذه لوكانت صحيحة لكان بنوالأخ أَوْلى من الجد، ولكان العم أَوْلى من جد الأب. فإن نسبة الإخوة من الأب إلى الجد أبي الأب، كنسبة الأعمام بني الجد إلى الجد الأعلى جد الأب فلما أجمع المسلمون على أن الجد الأعلى أَوْلى من الأعمام، كان الجد الأدنى أَوْلى من الإخوة.
وهذه حجة مستقلة تقتضي ترجيح الجد على الإخوة.
وأيضاً فالقائلون بمشاركة الإخوة للجد لهم أقوال متعارضة متناقضة، لا دليل على شيء منها، كما يَعْرف ذلك من يعرف الفرائض، فعُلم أن قول أبي بكر في الجد أصح الأقوال، كما أن قوله دائماً أصح الأقوال.

الالــــــــــــــــــــــــــــــــــــزام


الهدهد قال لسليمان عليه السلام : احطت بما لم تحط به علما . هل تطعن بسليمان ؟؟؟؟


بسند صحيح صاحب المعجزات السبع لا يعرف ( الأرميني )
(١٠٠٤) ١٤ أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج
عن سلمة بن محرز قال :
قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان رجلا ارمانيا مات وأوصى إلي .

فقال : وما الارماني ؟ 

قلت : نبطي من أنباط الجبال 
مات وأوصى إلي بتركته وترك ابنته قال: فقال لي: أعطها النصف قال: فأخبرت 
زرارة بذلك فقال لي: اتقاك إنما المال لها قال: فدخلت عليه بعد فقلت: أصلحكم الله ان
أصحابنا زعموا انك اتقيتني فقال: لا والله ما اتقيتك ولكني أبقيت عليك فهل
علم بذلك أحد ؟ قلت: لا قال: فاعطها ما بقي .


الحديث الرابع عشر : صحيح . وفي النهاية النبط جيل معروف ينزلون
بالبطائح بين العراقين ... الخ )
ملاذ الأخيار للعلامة المجلسي ج 15 ص 241

جعفر الصادق : كان رسول الله إذا سئل عن الشئ لا يعرفه شق عليه.

من كتاب الكافي للكليني 8- 364:
555 -
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: " وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون (4) " قال: لما اسري برسول الله (صلى الله عليه وآله) أتاه جبرئيل بالبراق فركبها فأتى بيت المقدس فلقى من لقى من إخوانه من الانبياء (عليهم السلام)، ثم رجع فحدث أصحابه إني أتيت بيت المقدس ورجعت من الليلة وقد جاءني جبرئيل بالبراق فركبتها وآية ذلك أني مررت بعير لابي سفيان على ماء لبني فلان وقد أضلوا جملا لهم أحمر وقد هم القوم في طلبه، فقال بعضهم لبعض إنما جاء الشام وهو راكب سريع ولكنكم قد أتيتم الشام وعرفتموها فسلوه عن أسواقها وأبوابها وتجارها، فقالوا: يا رسول الله كيف الشام وكيف أسواقها؟ 
قال (ابي عبدالله) كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا سئل عن الشئ لا يعرفه شق عليه حتى يرى ذلك في وجهه 
قال: فبينما هو كذلك إذ أتاه جبرئيل (عليه السلام) فقال: يا رسول الله هذه الشام قد رفعت لك، فالتفت رسول الله (صلى الله عليه وآله) فإذا هو بالشام بأبوابها وأسواقها وتجارها
فقال: أين السائل عن الشام؟
فقالوا له: فلان وفلان
فأجابهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) في كل ما سألوه عنه فلم يؤمن منهم إلا قليل وهو قول الله تبارك وتعالى: " وما تغني الآيات و النذر عن قوم لا يؤمنون ". ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام): نعوذ بالله أن لا نؤمن بالله وبرسوله، آمنا بالله و برسوله (صلى الله عليه وآله)
مجلسي حسن 26 / 543

المعصوم لا يعرف الجواب كغيرة من الصحابة بل ويسال زوجته.


( 16451 ) 3 دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " اتقوا الله في النساء فانهن عي وعورة ، وانكم استحللمتوهن بأمانة الله ، وهن عندكم عوان ( 1 ) ، فادرؤوا ( 2 ) عيهن بالسكوت ،وواروا عوراتهن بالبيوت ، " . 
( 16452 ) 4 وعن علي ( عليه السلام ) أنه قال : " قال لنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أي شئ خير للمرأة ؟ فلم يجبه أحد منا، فذكرت ذلك لفاطمة ( عليها السلام ) فقالت :
ما من شئ خير للمرأة من أن لا ترى رجلا ولا يراها ، فذكرت ذلك لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال :
صدقت ، إنها بضعة مني " 

ـ باب استحباب حبس المرأة في بيتها أو بيت زوجها فلا 
تخرج لغير حاجة ولا يدخل عليها أحد من الرجال

[ 25054 ] 7 ـ علي بن عيسى في ( كشف الغمة ) نقلا من كتاب ( أخبار فاطمة ( عليها السلام ) ) لابن بابويه عن علي ( عليه السلام ) قال : كنا عند رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : أخبروني أى شيء خير للنساء ؟ فعيينا بذلك كلنا حتى تفرقنا ، فرجعت إلى فاطمة ( عليها السلام ) فأخبرتها بالذي قال لنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وليسأحد منا علمه ولا عرفه، فقالت : ولكنّي أعرفه : خير للنساء أن لا يرين الرجال ولا يراهن الرجال ، فرجعت إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقلت : يا رسول الله سألتنا أى شيء خير للنساء ؟ خير لهن أن لا يرين الرجال ولا يراهن الرجال ، فقال : من أخبرك ، فلم تعلمه وأنت عندي ؟ فقلت : فاطمة ، فأعجب ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقال : ان فاطمة بضعة مني . 
http://www.rafed.net/books/hadith/wasael-20/blank.gif أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) . 


وسائل الشيعه الجزء 20. صفحه 67
http://www.rafed.net/books/hadith/wasael-20/index.html

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.